Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 13, halaman 10953

  1. فقه الأسرة المسلمة ١٧٨٦٥
  2. الفرقة بين الزوجين ٤٣٣٩
  3. الطلاق ٢٩٨٥
  4. الطلاق الثلاث ٢١٥
  5. بانت منك بينونة كبرى

بانت منك بينونة كبرى

[السُّؤَالُ]

ـ[قلت لزوجتي وأنا غاضب ـ وأنا في كامل الوعي ـ إذا ذهبت إلى دار أبيك فأنت حرامٌ علي، وطالق بالثلاث، علما بأني لم أحدد مدّة، ولم يخطر ببالي إلى متى لا تذهب إلى دار والديها؟

وقد منعتها من الذهاب لئلا يقع ما توعدتها به؟ فما الحكم فيما صدر مني أو ما المخرج مما أنا فيه؟ أفتونا وجزاكم الله خيراً ونفعنا بعلومكم وسائر المسلمين ... اللهم آمين.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فقد علقت طلاق زوجتك على ذهابها إلى دار والدها فمتى ذهبت طلقت ثلاثاً وبانت منك بينونة كبرى لا تحل لك حتى تنكح زوجاً آخر، وهذا مذهب جمهور العلماء من أهل المذاهب الأربعة، وقد جنيت على نفسك وتعديت حدود الله فلا نجد لك مخرجاً، وانظر الفتوى رقم:

١٢٦٠٠ - والفتوى رقم: ١٤٧٦٥.

ولدوام الصلة بين زوجتك وأهلها يمكنهم زيارتها في بيتك أو بيت أحد أقاربها.

وذهب جماعة من أهل العلم منهم شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم إلى أن هذا الطلاق المعلق يرجع فيه إلى نية القائل، فإن أراد التهديد والمنع ولم يرد إيقاع الطلاق فلا يلزمه غير كفارة اليمين، كما ذهبوا إلى أن الطلاق الثلاث يقع طلقة واحدة، ولعلك تراجع أقرب محكمة شرعية لديك، فإن حكم المحاكم يرفع الخلاف.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١١ شوال ١٤٢٣

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 13، ص 10953 (SanadKitab #27107, hlm. urut 75126)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.