Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 13, halaman 10978

  1. فقه الأسرة المسلمة ١٧٨٦٥
  2. الفرقة بين الزوجين ٤٣٣٩
  3. الطلاق ٢٩٨٥
  4. الأحكام المترتبة عليه ١١٦
  5. الطلاق مازحا واقع

الطلاق مازحا واقع

[السُّؤَالُ]

ـ[لقد قلت لزوجتي لن تبقي على ذمتي وأنت تعملين أي تتشغلين ـ وكنت معها في مشادة كلامية ومشكلة ـ فهل وجب عليها ترك العمل؟ أم يجوز لي إخراج كفارة؟ أم هي طالق؟.

والسؤال الآخر: أنها في مرة من المرات كانت تمازحني وتقول لي طلقني، فقلت لها طالق عن طريق المزاح وفي نفس اليوم بقيت الأمور عادية ومارسنا الحياة الزوجية؟.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فقول الرجل لزوجته لن تكوني على ذمتي من كنايات الطلاق، وكنايات الطلاق يرجع فيها لنية صاحبها، وقد بينا هذا كله في الفتاوى التالية أرقامها: ٩٦٨٥٦، ١٢٥٤٤٤، ٧٨٨٨٩.

فإن كنت تنوي بهذا اللفظ تطليق زوجتك إن داومت على العمل فإنها تطلق بذلك، ويرجع أيضا في تحديد وقت وقوع الطلاق إلى نيتك، فإن كنت تنوي أن لا تستمر في العمل مطلقا وأن تنقطع عنه فورا، فلا بدّ لها من الانتهاء عنه فورا حتى تتفادى وقوع الطلاق، أما إن كنت تقصد أن تترك العمل عند وقت معين فيتقيد الطلاق بهذا الوقت، فإن داومت بعده طلقت، أما إذا لم تقصد بهذا الطلاق، فلا يقع الطلاق ولا يلزمها ترك العمل من جهة تفادي وقوع الطلاق، ولكن يلزمها تركه حيث أمرتها بذلك، لأن طاعة الزوج في مثل هذا واجبة.

وأما قولك لزوجك ـ طالق ـ فإنها تطلق به حتى ولو كنت مازحا، لأن الهزل لا يمنع وقوع الطلاق على ما بيناه في الفتوى رقم: ٩٥٧٠٠، فإن لم تكن هذه التطليقة هي الثالثة فما حدث بينك وبين زوجك من جماع كاف في حصول الرجعة، على ما رجحناه في الفتوى رقم: ٩٧٥٠٧، أما إن كانت هذه هي التطليقة الثالثة، فقد بانت منك زوجك بينونة كبرى، ولا تحل لك حتى تنكح زوجا غيرك نكاح رغبة لا نكاح تحليل ويدخل بها ثم يطلقها.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١٣ رمضان ١٤٣٠

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 13، ص 10978 (SanadKitab #27107, hlm. urut 75151)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.