Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 13, halaman 10979

  1. فقه الأسرة المسلمة ١٧٨٦٥
  2. الفرقة بين الزوجين ٤٣٣٩
  3. الطلاق ٢٩٨٥
  4. الأحكام المترتبة عليه ١١٦
  5. هل يقع طلاق من استخرج وثيقة الطلاق من المأذون

هل يقع طلاق من استخرج وثيقة الطلاق من المأذون

[السُّؤَالُ]

ـ[قمت بطلاق زوجتي مرتين بطريقة شرعية، وبالفتن والمشاكل الأسرية قمت للمرة الثالثة باستخراج ورقة الطلاق من المأذون وأنا فى حالة غضب رغم أني لم أقل لها بأنها طالق، بعد أن عدت إلى رشدي ذهبت إلى المأذون للاستفسار عن إمكانية إرجاع زوجتي وشرحي له عدم وجود نية مبيته لي للطلاق أصلاً. أوضح لي أنه يمكن لي إرجاع زوجتي أمام شاهدين. وقد قمت بذلك بالفعل ولكن والدة زوجتي رفضت هذا الإجراء بحجة أنه غير شرعي. وأنا الآن فى حيرة من أمري وأريد إرجاع زوجتي علما بأنها أيضا ترغب فى إعادة حياتنا الزوجية لما كانت عليه، ولكن أهل الزوجة يطلبون رأي الإفتاء لإرجاعها. فأرجو إفادتي عاجلاً حتى أتمكن من إعادة زوجتي إلى عصمتي؟ وجزاكم الله خيراً.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالطلاق لا ينحصر في مخاطبة الزوجة بقولك: أنت طالق. بل يحصل بكل لفظ صريح به ولو دون نية إيقاعه، كما يحصل بأي لفظ يحتمل الفراق إذا نويت به الطلاق، ويحصل أيضاً بالكتابة إذا قصدت بها الطلاق.

وعليه؛ فإذا كنت لم يصدر منك شيء من هذا كله بل سعيت في استخراج وثيقة الطلاق من المأذون وأنت لا تقصد إيقاع الطلاق فلا يقع طلاق وزوجتك باقية في عصمتك ولا يجوز لأهلها أن يمنعوها منك.

وإن كنت قد تلفظت بطلاق صريح أو كناية مع النية، أو كتبت الطلاق قاصداً إيقاعه أثناء استخراج وثيقة الطلاق فهو نافذ. وبذلك تحرم عليك زوجتك إذا كنت قد طلقتها مرتين من قبل، ولا تحل لك حتى تنكح زوجاً غيرك نكاحاً صحيحاً نكاح رغبة لا نكاح تحليل ثم يطلقها بعد الدخول. وراجع في ذلك الفتوى رقم: ٢٤١٢١.

وأخيراً ننبه إلى أنه يتعين عليك التوجه إلى المحكمة الشرعية في بلدك أو مقابلة بعض الثقات ممن يوثق في علمه لتبين له ما صدر منك أثناء استخراج وثيقة الطلاق مخافة أن يكون الطلاق قد صدر منك وأنت لا تعلم ذلك، فإن مثل هذه الأمور لا يمكن الجواب فيها إلا بالمشافهة والاستفصال عن حقيقة ما حدث.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١٠ رمضان ١٤٣٠

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 13، ص 10979 (SanadKitab #27107, hlm. urut 75152)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.