Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 13, halaman 11016

  1. فقه الأسرة المسلمة ١٧٨٦٥
  2. الفرقة بين الزوجين ٤٣٣٩
  3. الطلاق ٢٩٨٥
  4. الأحكام المترتبة عليه ١١٦
  5. قال لزوجته: أنت طالق الأولى والثانية، ثم قال لها: لقد انتهى الأمر

قال لزوجته: أنت طالق الأولى والثانية، ثم قال لها: لقد انتهى الأمر

[السُّؤَالُ]

ـ[أيها الإخوة بعد أن غضبت من زوجتي جراء بعض سلوكياتها المثيرة لذلك قلت لها: اسمعي فلانة أنت طالق الأولى والثانية، وقد كنت شديد الغضب، فبدأت تبكي وترجوني، فلان قلبي فقلت لها لقد انتهى الأمر، ما الذي يتوجب علي فعله؟ جزاكم الله خيراً.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإذا كنت وقت التلفظ بالطلاق تعي ما تقول فقد طلقت زوجتك طلقتين ولك مراجعتها، إذا لم تنقض عدتها ولم تكن قد طلقتها قبل هذا ولو مرة واحدة، فإن انقضت عدتها - بطهرها من الحيضة الثالثة أو مضى ثلاثة أشهر إذا لم تكن ممن تحيض أو وضعت حملها كله إن كانت حاملاً فلا بد من تجديد عقد النكاح بأركانه من ولي وشاهدي عدل ومهر ... وإن كنت قد طلقتها ولو مرة فقد حرمت عليك، ولا تحل لك إلا بعد أن تنكح زوجاً غيرك نكاحاً صحيحاً ثم يطلقها بعد الدخول، وهذا الذي ذكرناه من وقوع الطلقتين هو مذهب الجمهور خلافاً لشيخ الإسلام ابن تيمية ﵀ فإنه يعده طلقة واحدة.

أما قولك (انتهى الأمر) فإن قصدت به أن الطلاق السابق قد صدر منك ولا مجال للتراجع عنه فلا يترتب على القول طلاق آخر، وإن نويت به طلقة فستكون ثالثة على مذهب الجمهور كما أسلفنا، وبها ستكون قد حرمت عليك ولا تحل لك إلا بعد أن تنكح زوجاً غيرك نكاحاً صحيحاً ثم يطلقها بعد الدخول كما سبق، وإذا كان غضبك شديداً وقت التلفظ بالطلاق بحيث كنت لا تعي ما تقول فلا يلزمك طلاق لارتفاع التكليف حينئذ لأنك في حكم المجنون، وراجع في ذلك الفتوى رقم: ٣٥٧٢٧.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٠٧ صفر ١٤٣٠

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 13، ص 11016 (SanadKitab #27107, hlm. urut 75189)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.