Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 13, halaman 11018

  1. فقه الأسرة المسلمة ١٧٨٦٥
  2. الفرقة بين الزوجين ٤٣٣٩
  3. الطلاق ٢٩٨٥
  4. الأحكام المترتبة عليه ١١٦
  5. يقع الطلاق باتفاق الزوجين عليه بدون إكراه

يقع الطلاق باتفاق الزوجين عليه بدون إكراه

[السُّؤَالُ]

ـ[سؤال: إذا كانت امرأة متزوجة ودخل زوجها السجن واتفقا على أن يطلقها كي تستطيع أن تأخذ معاش والدتها وتصرف على الأولاد وعلى أن يكونا فيما بينهما متزوجين وتم الطلاق فعلا بين شهود وعلى يد مأذون فهل هما متزوجان أم مطلقان لأنه بعد ذلك وبعد انتهاء فترة العدة قامت المرأة بالزواج من رجل آخر، فهل هي متزوجة زوجها الأول أم الثاني وبعد فترة قام الثاني بتطليقها ثم بعد ذلك قامت بمعاشرة طليقها في فترة العدة فهل بذلك ردها أم لا؟ وإذا كان ردها فعليه أن يردها أمام الناس أم لا؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالمرأة التى ذكرت حالتها إذا كان زوجها قد طلقها ولم يكن مكرها إكراها شرعيا بقتل ونحوه إلى آخر وسائل الإكراه المذكورة في الفتوى رقم: ٥٤٢٣٠. فهذا الطلاق يعتبر نافذا وواقعا ولا يفيد اتفاق الزوجين قبل هذا على بقائهما كزوجين اللهم إلا أن يكون ارتجعها بعد هذا الطلاق، وزواج هذه المرأة بعد انقضاء عدتها صحيح إذا كان مكتملا للشروط والأركان، وتعتبر زوجة لزوجها الثاني وليس الأول، وإذا كان هذا الزوج الثاني قد طلقها طلاقا رجعيا ثم حصل جماع في العدة فيكون قد راجعها ولو لم ينو الرجعة، وقال بعض أهل العلم لا يعتبر رجعة إلا إذا نواها مع الجماع، وهذا القول الثاني هو الراجح كما ذكرنا فى الفتوى رقم: ٣٠٠٦٧.

أما زوجها الأول فقد بانت منه عند انتهاء عدتها منه، وتصبح منه بعد ذلك امرأة أجنبية عليه فلا يجوز له أن يعاشرها ولا أن يخلو بها، لكن أن انقضت عدتها فله أن يخطبها من جديد ويتزوجها. ... ... ... ... ... ...

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١٦ ذو الحجة ١٤٢٩

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 13، ص 11018 (SanadKitab #27107, hlm. urut 75191)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.