Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 13, halaman 11158

  1. فقه الأسرة المسلمة ١٧٨٦٥
  2. الفرقة بين الزوجين ٤٣٣٩
  3. الطلاق ٢٩٨٥
  4. أحكام أخرى ١١٠٤
  5. قول الزوج والله لو سبتني زوجتي فلن تظل في بيتي دقيقة

قول الزوج والله لو سبتني زوجتي فلن تظل في بيتي دقيقة

[السُّؤَالُ]

ـ[كنت قبل كتب كتابي دائما أقسم بالله العظيم أن زوجتي إن سبتني فإنها لن تظل في بيتي دقيقة واحدة وأعني بذلك الطلاق، وبعد أن كتبت كتابي نسيت أنني متزوج فصدر مني هذا اللفظ، ولا أعرف حتى ماذا كانت نيتي حين نطقته، كل ما أعرفه أنني لو كنت ذاكرا كتب الكتاب لما نطقته.

وهذا اللفظ هو: والله لو شتمتني زوجتي فإنها لن تظل في بيتي دقيقة واحدة.

فهل إذا سبتني تكون طالقا أم أن هذا لغو أم ماذا؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإذا كنت تقصد بكتابة الكتاب حصول العقد الشرعي بأركانه من حضور ولي المرأة، مع شاهدي عدل، مع مهر، وصيغة دالة على النكاح، فالزوجة يلحقها الطلاق.

وأما قولك [لن تظل في بيتي دقيقة] فهو حلف على الوعد بطلاقها إن قصد الطلاق عند الشتم، وبالتالي فإذا شتمتك ولم تطلقها فقد حنثت ولزمتك كفارة يمين.

وأنواع هذه الكفارة تقدمت في الفتوى رقم: ١٠٧٢٣٨

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢٤ جمادي الأولى ١٤٣٠

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 13، ص 11158 (SanadKitab #27107, hlm. urut 75331)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.