Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 13, halaman 11159

  1. فقه الأسرة المسلمة ١٧٨٦٥
  2. الفرقة بين الزوجين ٤٣٣٩
  3. الطلاق ٢٩٨٥
  4. أحكام أخرى ١١٠٤
  5. حكم الطلاق بالكتابة عبر النت

حكم الطلاق بالكتابة عبر النت

[السُّؤَالُ]

ـ[أنا مصري مقيم بدول قطر وزوجتي بمصر، وقد حدثت مشادة كلامية بيني وبينها وتم علي إثرها الطلاق عن طريق النت بالكتابة, علما أنه في المرة الأول كان لعبا منها لطلبها الطلاق -والمرة الثانية تم الطلاق وكانت النية أني أطلقها؟

ولكم جزيل الشكر.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فكتابة الطلاق بواسطة الإنترنت مثل الطلاق بالكتابة يعتبر من الكناية بالطلاق، ولا يقع إلا إذا نواه الزوج المطلق.

وعليه، فإذا كنت قد كتبت الطلاق قاصداً إيقاعه فقد وقع، ولك مراجعة زوجتك قبل انقضاء عدتها إذا كان الطلاق الواقع واحدة أو اثنتين ولم يسبقة طلاق، فإن كان هذا الطلاق هو الثالث فقد حرمت عليك ولا تحل إلا بعد أن تنكح زوجاً غيرك نكاحاً صحيحاً، نكاح رغبة لا نكاح تحليل ثم يطلقها بعد الدخول، والعدة تنتهي بطهر الزوجة من الحيضة الثالثة بعد الطلاق، أو بوضع الحمل إن كانت حاملاً، أو بمضي ثلاثة أشهر إن كانت ممن لا تحيض.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢٤ جمادي الأولى ١٤٣٠

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 13، ص 11159 (SanadKitab #27107, hlm. urut 75332)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.