Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 13, halaman 11234

  1. فقه الأسرة المسلمة ١٧٨٦٥
  2. الفرقة بين الزوجين ٤٣٣٩
  3. الطلاق ٢٩٨٥
  4. أحكام أخرى ١١٠٤
  5. حكم التلفظ بالطلاق بدون إضافته إلى الزوجة

حكم التلفظ بالطلاق بدون إضافته إلى الزوجة

[السُّؤَالُ]

ـ[هل إذا قال الزوج كلمة الطلاق أو طلاق بمفردها تطلق زوجته فورا، لأنها اللفظ الصريح أم مشتقات الكلمة هي التي تسبب ذلك يعنى قول الزوج: الطلاق أو قوله: طلاق بمفردها دون إضافة أي كلام آخر تقع أم مشتقات الكلمة؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فمجرد تلفظ الزوج بكلمة الطلاق أو طلاق غير مضاف إلى الزوجة لا يقع به الطلاق إلا أن ينوي إيقاعه به فيقع.

قال الشيخ سيد سابق في فقه السنة: ويشترط في وقوع الطلاق الصريح أن يكون لفظه مضافا إلى الزوجة كأن يقول زوجتي طالق أو أنت طالق. انتهى.

أي يشترط للفظ طالق ليكون صريحا أن يكون مضافا إلى الزوجة، فإن تجرد من الإضافة والإشارة فهو كناية، فيقع إن نوى به الطلاق، وقد أشار إلى ذلك العلامة قليوبي في حاشيته على شرح جلال الدين المحلي فقال: قوله كطلقتك فلا بد من إسناد اللفظ للمخاطب أو عينه أو ما يقوم مقامها. انتهى.

فلا بد من إسناد لفظ الطلاق إلى الزوجة إما بالإشارة أو المخاطبة كأنت طالق أو زوجتي طالق أو طلقتك أو أم أولادي طالق ولم يكن له أولاد من غيرها وهكذا. أما مجرد التلفظ بكلمة طالق دون إسناد فلا يقع به طلاق إلا مع النية.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١٩ ربيع الأول ١٤٣٠

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 13، ص 11234 (SanadKitab #27107, hlm. urut 75407)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.