Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 13, halaman 11235

  1. فقه الأسرة المسلمة ١٧٨٦٥
  2. الفرقة بين الزوجين ٤٣٣٩
  3. الطلاق ٢٩٨٥
  4. أحكام أخرى ١١٠٤
  5. حكم زواج المطلقة بشخص بنية أن تحل لزوجها الأول

حكم زواج المطلقة بشخص بنية أن تحل لزوجها الأول

[السُّؤَالُ]

ـ[ما حكم المطلقة ثلاثاً التي تنوي الزواج من رجل لتحل لزوجها الأول، ولكن دون اتفاق مع المتقدم للزواج بها، ولكن النيه موجودة عندها، وزوجها الأول يشجعها أيضا على ذلك، لأنه يريدها أن تعود لبيتها وأولادها؟

وبارك الله فيكم.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فلا حرج في ذلك، ونيتها لا اعتبار لها ما دامت لا تتفق مع الخاطب الثاني، أو تشترط عليه ذلك، لأن العصمة ليست بيدها، وقد تجاوز الله لأمة محمد ﷺ عما حدثت به أنفسها ما لم تتكلم أو تعمل، وكذا تشجيع زوجها الأول لها على ذلك لتقبل الزواج، إذ الممنوع إنما هو اتفاق الزوج أو الزوجة مع الزوج الثاني ليحللها، أو الإيماء إليه بذلك، أو وجود نية التحليل لدى الزوج الثاني لأنه مالك العصمة وقصده معتبر.

وللمزيد انظر الفتويين رقم: ١٠٩٣٢٩، ٢٧٤٩٣. وما أحيل إليه من فتاوى خلالهما.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١٩ ربيع الأول ١٤٣٠

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 13، ص 11235 (SanadKitab #27107, hlm. urut 75408)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.