Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 13, halaman 11267

  1. فقه الأسرة المسلمة ١٧٨٦٥
  2. الفرقة بين الزوجين ٤٣٣٩
  3. الطلاق ٢٩٨٥
  4. أحكام أخرى ١١٠٤
  5. حكم طلاق المسحور

حكم طلاق المسحور

[السُّؤَالُ]

ـ[هل يقع طلاق المسحور فقد طلق أبي الطلقة الثالثة بدون علمها وفي حالة عضب وقاله لأخي وبعد دقائق قالها لنا؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالمسحور أو الغضبان إذا غلب على عقله وفقد وعيه وإدراكه فإن طلاقه لا يقع لعدم أهليته، وأما إن كان لديه عقله وإدراكه فطلاقه واقع ولازم.

وبناء عليه فينظر في حالة الأب هل كان يعي ما يصدر منه فيعتبر طلاقه ويلزمه أما إذا لم يكن يعي ذلك وكان في حالة فقدان الوعي والإدراك فلا يقع عليه، والأولى عرضه على المحاكم الشرعية.

وللفائدة انظر الفتوى رقم: ١١٥٧٧، والفتوى رقم: ١١٥٦٦.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٠٤ صفر ١٤٣٠

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 13، ص 11267 (SanadKitab #27107, hlm. urut 75440)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.