Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 13, halaman 11268

  1. فقه الأسرة المسلمة ١٧٨٦٥
  2. الفرقة بين الزوجين ٤٣٣٩
  3. الطلاق ٢٩٨٥
  4. أحكام أخرى ١١٠٤
  5. حكم قول الزوج إن أردت الطلاق فلا بأس

حكم قول الزوج إن أردت الطلاق فلا بأس

[السُّؤَالُ]

ـ[طلبت زوجة من زوجها الطلاق لوجود مشكلة بينهما، وقال الزوج إن أردت هذا لا بأس إن وقع الطلاق؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فهذا اللفظ يحتمل الوعد ويحتمل إجابة طلبها إلى الطلاق ولتردده بينهما فإنه لا يقع به الطلاق ما لم يكن الزوج قصد به ذلك، وأما إن كان قصد أنه سيطلقها فهذا مجرد وعد، والوعد بالطلاق لا يقع به الطلاق مالم يوقعه الزوج، وللفائدة انظر الفتاوى ذات الأرقام التالية: ٩٠٢١، ٢٣٩٦٣، ٣٩٢١١.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٠٤ صفر ١٤٣٠

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 13، ص 11268 (SanadKitab #27107, hlm. urut 75441)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.