Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 13, halaman 11286

  1. فقه الأسرة المسلمة ١٧٨٦٥
  2. الفرقة بين الزوجين ٤٣٣٩
  3. الطلاق ٢٩٨٥
  4. أحكام أخرى ١١٠٤
  5. حكم الوعد بتطليق الزوجة إذا رغبت في الطلاق

حكم الوعد بتطليق الزوجة إذا رغبت في الطلاق

[السُّؤَالُ]

ـ[فضيلة الشيخ: عفوا يا شيخ حدث خطأ في كتابة السؤال رقم: ٢٢١٤٣٨٠.

والصحيح هو الآتي: غضبت الزوجة وذهبت بدون إذن زوجها لبيت أهلها. توسط الأهل لمناقشة الموضوع وأثناء المناقشة سأل الوسيط الزوج لماذا لا تنهى الموضوع مباشرة بأي طريقة حتى نرتاح كلنا؟ تهرب الزوج من اتخاذ أي قرار سريع قد يندم عليه فقال للوسيط: أنا لا أعلم هل تريد أن تعود لبيتها أو لا؟ حتى تتطلق أو أطلقها أو تكون مطلقة أو.... أخشى أن أطلقها تلومني بعد ذلك وأضاف الزوج إذا كنت أعلم إذن الموضوع أتحل (أو قال أطلقها أو تتطلق أو هو لا يتذكر بالضبط.

قال الزوج هذا الكلام على سبيل الشرح وتأخير اتخاذ أي قرار لمن سيقوم بالتوسط وهو في نيته أن لا يطلقها حتى لو علم أن الزوجة تريد الطلاق إلا بعد التفكير وربما لا يطلقها مراعاة لأهلها.

هل إذا أخبر الوسيط الزوج أن الزوجة تريد الطلاق يقع الطلاق مباشرة أم أن الكلام السابق كان مجرد نقاش لا يترتب عليه أى شيء -معذرة يا شيخ على السؤال لأن الزوج من عوام الناس لا يفقه كثيرا فى هذه الأمور؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فلا شك أن خروج الزوجة من بيت زوجها بغير إذنه غير جائز ولو كانت غاضبة، أما عن سؤالك، فالطلاق إنما يقع بالألفاظ الصريحة أو بالكنايات مع النية، أما الوعد بالطلاق فلا يقع الطلاق بمجرده، وما ذكرته في سؤالك ليس لفظا صريحا في الطلاق ولا كناية عنه وإنما هو مجرد وعد بالطلاق إذا رغبت الزوجة فيه، وعلى ذلك فإذا أخبرالوسيط برغبة الزوجة في الطلاق فلا يقع الطلاق بمجرد ذلك.

وراجع الفتاوى ذات الأرقام التالية: ١١٥٥٠٠، ١١٢٠٨٣، ١٠٦٩٦٣.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١٨ محرم ١٤٣٠

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 13، ص 11286 (SanadKitab #27107, hlm. urut 75459)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.