Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 13, halaman 11287

  1. فقه الأسرة المسلمة ١٧٨٦٥
  2. الفرقة بين الزوجين ٤٣٣٩
  3. الطلاق ٢٩٨٥
  4. أحكام أخرى ١١٠٤
  5. حكاية الزوج لامرأته الطلاق الصادر عن غيره

حكاية الزوج لامرأته الطلاق الصادر عن غيره

[السُّؤَالُ]

ـ[سؤالي باختصار كان زوجي يتحدث معي عن موضوع فقال لي بأن فلانا قد طلق فلانة بأن قال لها أنت طالق واذهبي إلى بيت أهلك وكنت أنا واقفة أمامه فقلت له كيف تقول هذا الكلام فقال بأنه يروي ما حدث، سؤالي هو على أساس أني سبق وطلقت منه مرة فهل قوله أنت طالق في معرض الكلام يؤدي إلى وقوع يمين طلاق جديد علي؟ وجزاكم الله كل خير.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فلا يلزم زوجك طلاق لأنه قصد حكاية الطلاق الصادر من الرجل الذي يعنيه بحديثه، وراجعي في ذلك الفتوى رقم: ٤٨٤٦٣.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١٧ محرم ١٤٣٠

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 13، ص 11287 (SanadKitab #27107, hlm. urut 75460)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.