Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 13, halaman 11288

  1. فقه الأسرة المسلمة ١٧٨٦٥
  2. الفرقة بين الزوجين ٤٣٣٩
  3. الطلاق ٢٩٨٥
  4. أحكام أخرى ١١٠٤
  5. قول الزوج اذهبي لأهلك وسوف أرسل لك ورقتك

قول الزوج اذهبي لأهلك وسوف أرسل لك ورقتك

[السُّؤَالُ]

ـ[ما حكم التهديد والتخويف للمصلحة؟

ماحكم أن أقول لزوجتي اذهبي لبيت أهلك وسوف أرسل لك ورقتك؟ وأنا أقصد تأنيبها وفي قلبي أقصد ورقة من كتاب؟؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فيجوز تأديب الزوجة بالتهديد أو التخويف إذا دعت مصلحة لذلك كخروجها عن طاعة زوجها ونحو ذلك، بل يجوز الضرب غير المبرح أحيانا إذا لم يفد الوعظ والتهديد كما تقدم في الفتوى رقم: ٥٧٣٩٥.

ولا يلزمك طلاق في شأن ما قلته لزوجتك بقصد التأنيب دون أن تقصد الطلاق، وراجع في ذلك الفتوى رقم: ٦٤١٤٦.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١٧ محرم ١٤٣٠

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 13، ص 11288 (SanadKitab #27107, hlm. urut 75461)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.