Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 13, halaman 11290

  1. فقه الأسرة المسلمة ١٧٨٦٥
  2. الفرقة بين الزوجين ٤٣٣٩
  3. الطلاق ٢٩٨٥
  4. أحكام أخرى ١١٠٤
  5. طلق امرأته واحدة ثم طلقها ثلاثا في رسالة عبر الجوال

طلق امرأته واحدة ثم طلقها ثلاثا في رسالة عبر الجوال

[السُّؤَالُ]

ـ[طلق زوجته أول مرة مرة واحدة وثاني مرة طلقها ثلاثا بكلمة واحدة وبرسالة جوال، والآن أرجعها إلى عصمته، فهل يجوز هذا وما حكمها الآن؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالطلاق بواسطة رسالة الجوال بمثابة الطلاق كتابة، وبالتالي فإذا كان الرجل المذكور قد كتب الطلاق غير قاصد إيقاعه فلا يلزمه شيء.

أما إذا قصد إيقاعه فالطلاق قد وقع ثلاثاً عند جمهور أهل العلم، وبالتالي فيكون قد طلق زوجته أربع مرات وقد حرمت عليه وتعتبر أجنبية منه ولا تجوز له مراجعتها ولا تحل له مستقبلاً حتى تنكح زوجاً غيره نكاحاً صحيحاً ثم يطلقها بعد الدخول، والواجب نصح هذا الرجل وتحذيره مما أقدم عليه، وراجع للأهمية في ذلك الفتاوى ذات الأرقام التالية: ١٠٦٩٥٧، ٥٥٨٤، ١١٦٧٨.

ويرى بعض أهل العلم أن طلاق الثلاث دفعة واحدة يعتبر طلقة واحدة، وعلى هذا الرأي فللزوج مراجعة زوجته ما دامت في عدتها، وهذا مذهب شيخ الإسلام ابن تيمية ومن وافقه، خلافاً لما عليه المذاهب الأربعة.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١٥ محرم ١٤٣٠

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 13، ص 11290 (SanadKitab #27107, hlm. urut 75463)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.