Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 13, halaman 11291

  1. فقه الأسرة المسلمة ١٧٨٦٥
  2. الفرقة بين الزوجين ٤٣٣٩
  3. الطلاق ٢٩٨٥
  4. أحكام أخرى ١١٠٤
  5. الوعد بالطلاق إذا طلبته الزوجة

الوعد بالطلاق إذا طلبته الزوجة

[السُّؤَالُ]

ـ[إذا قال شخص لآخر زوجتي تطلب مني أشياء كثيرة ولن أنفذ لها كل ما تطلبه فرد عليه ستطلب منك الطلاق، قال له أطلقها أو تطلق (قصد بذلك أنها إذا طلبت الطلاق سوف يطلقها أو سوف يقوم بطلاقها) ، فهل هو أصاب عندما قال أطلقها أو تطلق (أى سوف يقوم وقتها بطلاقها) أم أخطأ لأنه لم يقل سوف أطلقها، فهل خطؤه في الكلام نتيجة استخدام أطلقها أو تتطلق يجعل مجرد طلب زوجته الطلاق تكون زوجته مطلقة مباشرة، أم الكلمتان أطلقها أو تطلق تفيدان المستقبل وهو استخدمها بشكل صحيح، وبالتالي حتى لو طلبت زوجته الطلاق له أن لا يطلقها؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالظاهر من السؤال أن الرجل المذكور قد قصد الوعد بالطلاق إذا طلبته زوجته، وبناء على ذلك فلا شيء عليه إذا لم ينفذه سواء قال (سوف أطلق) أو قال (أطلق) بدون ذكر سوف، فالفعل في الحالتين يدل على الاستقبال، وتقدم أن (سوف) تفيد الوعد على وجه التراخي، وراجع في ذلك الفتوى رقم: ١١٣٠٠٢.

مع التنبيه على ان إيقاع الطلاق من غير سبب شرعي غير مشروع، فقد قال بعض أهل العلم بكراهته وبعضهم بحرمته كما تقدم في الفتوى رقم: ٥٠٥٩٠.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١٥ محرم ١٤٣٠

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 13، ص 11291 (SanadKitab #27107, hlm. urut 75464)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.