Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 13, halaman 11459

  1. فقه الأسرة المسلمة ١٧٨٦٥
  2. الفرقة بين الزوجين ٤٣٣٩
  3. الطلاق ٢٩٨٥
  4. أحكام أخرى ١١٠٤
  5. طلب الطلاق لزواج الزوج من ثانية

طلب الطلاق لزواج الزوج من ثانية

[السُّؤَالُ]

ـ[في بلدنا القانون يبيح للمرأة الطلاق لمجرد زواج الرجل من أخرى وتحميله أعباء مادية كبيرة، الأمر الذي تهدد يه الزوجة دائما، وتطلب الطلاق في كل وقت فما الحكم لوتحايلت علي القانون حتي لا ترغمني زوجتي علي تحمل كافة الحقوق الزوجية عند طلبها الطلاق لمجرد زواجي، علما بأني لا أريد طلاقها

أو بمعني آخر هل للمرأة حقوقها المادية إذا طلبت الطلاق لمجرد زواجي من أخري، وهل أكون ظالما إن امتعنت عن ذلك لكوني لاأرغب في الطلاق، مع احتياجي الشديد للزواج الثاني؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فلا يجوز لها أن تطلب الطلاق لمجرد ذلك ولا تحل حقوقها المؤجلة بالطلاق بمجرد طلبها له ولا تكون ظالما إن امتنعت من إجابتها إليه.

وإن استطعت التحايل على تلك القوانين الوضعية فلا حرج عليك لكن ينبغي ألا تعرض نفسك لما قد يضرك أو يذلك من عواقب ذلك كتغريم أوسجن أو غيرها

وللمزيد انظر الفتاوى: ١٠٢٩٨، ٧٨٤٤، ٢٩٣٠، ٧٦٠٨٧.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٠٦ ربيع الثاني ١٤٢٩

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 13، ص 11459 (SanadKitab #27107, hlm. urut 75632)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.