Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 13, halaman 11460

  1. فقه الأسرة المسلمة ١٧٨٦٥
  2. الفرقة بين الزوجين ٤٣٣٩
  3. الطلاق ٢٩٨٥
  4. أحكام أخرى ١١٠٤
  5. قال: لو خرجت.. قلت: سأكون طالقا.. ماشي وخرجت

قال: لو خرجت.. قلت: سأكون طالقا.. ماشي وخرجت

[السُّؤَالُ]

ـ[اختلفت مع زوجي على موضوع وقررت الذهاب لأهلي وحدث ما يلي: قال: لو خرجت.. (وصمت) ، قلت: سأكون طالقا.. ماشي وخرجت، فهل يقع الطلاق، علما بأن الزوج لم يتلفظ بكلمة الطلاق، وأنا لا أدري ماذا كانت نيته؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فاعلمي أنه لا يجوز الخروج من بيت زوجك دون إذنه، والخلاف لا يُحَل بمثل ذلك التصرف، وإنما يزيده، فالجئي إلى الله ﷿ واطلبي من زوجك المسامحة ولا تعودي إلى مثل ذلك، وأما الطلاق فلا يقع إن كان الزوج لم يقل غير ما ذكرت، وللمزيد من الفائدة انظري الفتاوى ذات الأرقام التالية: ١١٠٣، ٢٣٤٩، ٣٣٩٦٩، ٢٨٥٥٤.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٠٢ ربيع الثاني ١٤٢٩

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 13، ص 11460 (SanadKitab #27107, hlm. urut 75633)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.