Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 13, halaman 11488

  1. فقه الأسرة المسلمة ١٧٨٦٥
  2. الفرقة بين الزوجين ٤٣٣٩
  3. الطلاق ٢٩٨٥
  4. أحكام أخرى ١١٠٤
  5. حكم من قال لزوجته أنت محرمة مثل حرمة مكة على اليهود

حكم من قال لزوجته أنت محرمة مثل حرمة مكة على اليهود

[السُّؤَالُ]

ـ[نطق الزوج الى زوجته عن طريق مكالمة هاتفية بهذا اللفظ أنت محرمة مثل حرمة مكة على اليهود. ما الحكم في ذلك؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فتحريم الزوجية مختلف فيه، والراجح أنه يكون بحسب نية الزوج إن قصد الظهار فهو ظهار، أو قصد الطلاق فهو طلاق، أو قصد اليمين فهو يمين، وإن لم يقصد شيئا فهو يمين أيضا. فلينظر الزوج ما قصد بذلك اللفظ لزوجته هل قصد المظاهرة فيها أو طلاقها أو لم يقصد شيئا، والحكم كما ذكرنا وللمزيد انظر الفتوى رقم: ٢٣٩٧٤، ٢١٨٢، ٢٦٨٧٦.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٠٥ ربيع الأول ١٤٢٩

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 13، ص 11488 (SanadKitab #27107, hlm. urut 75661)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.