Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 13, halaman 11489

  1. فقه الأسرة المسلمة ١٧٨٦٥
  2. الفرقة بين الزوجين ٤٣٣٩
  3. الطلاق ٢٩٨٥
  4. أحكام أخرى ١١٠٤
  5. زوجة المروج للفاحشة.. بقاء أم فراق

زوجة المروج للفاحشة.. بقاء أم فراق

[السُّؤَالُ]

ـ[أنا امرأة جزائرية متزوجة ولي ٣ أولاد, مع زوجي الذي يملك فندقا مخصصا للزنا وبه ملهى ومرقص، زوجي يؤجر الغرف لبنات ليفعلن الزنى هناك وهو يعلم ذلك، يستأجر لهن الغرف بالساعة، هو لا يصلي ومدمن على الخمر، فهل من حقي أن أطلب الطلاق، وهل أنا شريكة له فى الإثم، وما علي فعله؟ وشكراً.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فلا حرج على الزوجة في طلب الطلاق من الزوج المرتكب للكبائر، كما سبق أن بيناه في الفتوى رقم: ٢٤١٦٧.

وهذا فيمن يرتكب الكبائر القاصرة على نفسه كشرب الخمر ونحوه، فكيف بمن يفتح لها مكاناً لتلك المنكرات، ويدعو إليها ويروج لها، وينشرها، ويكتسب ماله من ورائها، فلا حرج على الأخت في أن تطلب الطلاق من هذا الزوج، ولا إثم عليها في ذلك، وإن فضلت البقاء معه، فعليها أن تنصحه وتذكره بالله وبحرمة ما يفعله، ومتى أنكرت فعله واجتنبت ماله الخبيث فلا يكون عليها حرج إن شاء الله تعالى.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٠٨ ربيع الأول ١٤٢٩

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 13، ص 11489 (SanadKitab #27107, hlm. urut 75662)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.