Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 13, halaman 11548

  1. فقه الأسرة المسلمة ١٧٨٦٥
  2. الفرقة بين الزوجين ٤٣٣٩
  3. الطلاق ٢٩٨٥
  4. أحكام أخرى ١١٠٤
  5. هل يقع الطلاق إذا قال الزوج لامرأته (روحي)

هل يقع الطلاق إذا قال الزوج لامرأته (روحي)

[السُّؤَالُ]

ـ[كنت سأقول روحي أنت طالق ولكن توقفت عند كلمة روحي ولم أكمل الجملة، فهل وقع الطلاق بكلمة روحي فقط أم لا خاصة أن كلمة روحي تعني اذهبي وانصرفي التي تعتبر من كنايات الطلاق؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن كلمة روحي واذهبي ونحوها من كنايات الطلاق، ولا يقع الطلاق بالكناية إلا إذا نواه، أي أن يصدر منه هذا القول كـ (روحي) مثلاً، مقترناً بنية الطلاق، فإذا ما قال هذا اللفظ مقترناً بنية الطلاق فإن الطلاق يقع، غير أن من أراد ايقاع الطلاق بقوله (أنت طالق) فقدم له بقوله (اذهبي، أو روحي) ، ثم توقف ولم يكمل، فالظاهر أن النية لم تنصرف إلى إيقاع الطلاق بهذه الكلمة فلا يقع بها الطلاق.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١٧ ذو الحجة ١٤٢٨

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 13، ص 11548 (SanadKitab #27107, hlm. urut 75721)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.