Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 13, halaman 11549

  1. فقه الأسرة المسلمة ١٧٨٦٥
  2. الفرقة بين الزوجين ٤٣٣٩
  3. الطلاق ٢٩٨٥
  4. أحكام أخرى ١١٠٤
  5. تقديم هدية للمطلقة والحديث معها

تقديم هدية للمطلقة والحديث معها

[السُّؤَالُ]

ـ[كنت متزوجا بنت عمي وهو أخو أبي وطلقتها وبحكم القرابة هذه، فهل يجوز لي عند قدومي في إجازتي أن أقدم لها بعض الهدايا كما أفعل مع أخواتها، وكذلك ما هي الضوابط الشرعية في الحديث معها خاصة إذا وجدت الرغبة من كلينا في الرجوع؟ وجزاكم الله خيراً.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فلا حرج عليك في أن تقدم لهذه المرأة هدية كغيرها من أخواتها، وأما التعامل معها فيختلف باختلاف نوع الطلاق الذي وقع فإن كان طلاقاً رجعياً ولا زالت هي في عدتها فهي في حكم الزوجة، وأما إذا انقضت العدة أو كان الطلاق بائناً فهي كغيرها من الأجنبيات فلا يجوز التعامل معها إلا وفقاً للضوابط الشرعية، فلا يجوز لك الحديث معها إلا للحاجة ونحو ذلك، وللمزيد من الفائدة راجع الفتوى رقم: ١٠٥٠٨.

ولا شك أنه إن أمكنك إرجاع هذه المرأة لعصمتك فهو أولى، وخاصة إن كنت قد رزقت منها شيئاً من الولد.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٠٢ ذو الحجة ١٤٢٨

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 13، ص 11549 (SanadKitab #27107, hlm. urut 75722)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.