Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 13, halaman 11550

  1. فقه الأسرة المسلمة ١٧٨٦٥
  2. الفرقة بين الزوجين ٤٣٣٩
  3. الطلاق ٢٩٨٥
  4. أحكام أخرى ١١٠٤
  5. قول الرجل: وصلت إلى حافة الطلاق

قول الرجل: وصلت إلى حافة الطلاق

[السُّؤَالُ]

ـ[ما حكم من قال وصلت إلى حافة الطلاق، فهل يعتبر طلاقا؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فقول الرجل: وصلت إلى حافة الطلاق.. ليس من الألفاظ التي يقع بها الطلاق، فليس فيه إنشاء للطلاق وإنما هو إخبار عن قرب وقوع الطلاق، وعليه فلا يلزمه شيء من هذا القول.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٠١ ذو الحجة ١٤٢٨

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 13، ص 11550 (SanadKitab #27107, hlm. urut 75723)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.