Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 13, halaman 11574

  1. فقه الأسرة المسلمة ١٧٨٦٥
  2. الفرقة بين الزوجين ٤٣٣٩
  3. الطلاق ٢٩٨٥
  4. أحكام أخرى ١١٠٤
  5. حكم الطلاق المدني الذي تجريه المحاكم خارج ديار الإسلام

حكم الطلاق المدني الذي تجريه المحاكم خارج ديار الإسلام

[السُّؤَالُ]

ـ[أنا فاعل خير أحاول إصلاح عائلة تكاد أن تتدمر بسب طلب الزوجة الطلاق وذلك لأنها منذ أكثر من سنة اكتشفت أن زوجها يخونها مع غيرها أكثر من عشر مرات مع أكثر من واحدة، السؤال ما الحكم الشرعي في علاقتهما مع بعضهما البعض وهل يحق لها أن تبقى معه بالرغم أنه أوقع عليها الطلاق مرتين ولم يتبق لها سوى طلقة واحدة وهي مصممة على الطلاق وهو يرفض ذلك وهما يعيشان في دولة أوروبية لا يوجد بها محاكم إسلامية إلا القانون، وبارك الله فيكم.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالزنا كبيرة من كبائر الذنوب وهو من المتزوج أعظم وأقبح، ولكنه لا يقطع العلاقة الزوجية، ولا يحرم من وقع فيه من الزوجين على الآخر، وقد سبق أن بينا ذلك في الفتوى رقم: ٥١٩٣٧، والفتوى رقم: ٥٣٨٥١.

كما بينا في الفتوى رقم: ٢٦٢٣٣، والفتوى رقم: ٣٩٣٨٧، ما يحق للزوجة أن تقوم به تجاه زوجها الزاني، وقد ذكرنا أن من حقها أن ترفع قضيتها إلى القاضي الشرعي ليزيل عنها الضرر الواقع عليها بسبب إصرار زوجها على ما هو عليه من الزنى؛ إذ لا ضرر ولا ضرار.

فإذا لم يوجد القاضي فإن المراكز الإسلامية المتواجدة في البلاد الأوربية تقوم مقامه، فإذا رأت أن الطلاق هو الحل قررته وبعد ذلك لا حرج في توثيقه عند المحاكم الوضعية، أما استقلال هذه بالطلاق فلا يصح ولا ينبني على طلاقها الصادر عنها أثر شرعي، وقد نص البيان الختامي للمؤتمر الثاني لمجمع فقهاء الشريعة بأمريكا على هذه المسألة فجاء فيه ما يلي:

المحور السابع: مدى الاعتداد بالطلاق المدني الذي تجريه المحاكم خارج ديار الإسلام:

بين القرار أنه إذا طلق الرجل زوجته طلاقا شرعيا فلا حرج في توثيقه أمام المحاكم الوضعية، أما إذا تنازع الزوجان حول الطلاق فإن المراكز الإسلامية تقوم مقام القضاء الشرعي عند انعدامه بعد استيفاء الإجراءات القانونية اللازمة، وأن اللجوء إلى القضاء الوضعي لإنهاء الزواج من الناحية القانونية لا يترتب عليه وحده إنهاء الزواج من الناحية الشرعية، فإذا حصلت المرأة على الطلاق المدني فإنها تتوجه به إلى المراكز الإسلامية وذلك على يد المؤهلين في هذه القضايا من أهل العلم لإتمام الأمر من الناحية الشرعية، ولا وجه للاحتجاج بالضرورة في هذه الحالة لتوافر المراكز الإسلامية وسهولة الرجوع إليها في مختلف المناطق.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢٤ شوال ١٤٢٨

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 13، ص 11574 (SanadKitab #27107, hlm. urut 75747)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.