Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 13, halaman 11575

  1. فقه الأسرة المسلمة ١٧٨٦٥
  2. الفرقة بين الزوجين ٤٣٣٩
  3. الطلاق ٢٩٨٥
  4. أحكام أخرى ١١٠٤
  5. الطلاق الصريح الصادر بغير نية

الطلاق الصريح الصادر بغير نية

[السُّؤَالُ]

ـ[أتوجه إليكم بسؤال أرهقني كثيراً فلقد سافرت مع زوجتي وأخواتي إلى دولة أوروبية وفي مرة من المرات غضبت من زوجتي بسبب تصرفاتها فمشيت مسافة بعيدة إلى الأمام بحيث لا تسمعني هي ولا أخواتي وقلت بصوت عادي أنت طالق مرة واحدة وصدقني يا فضلية الشيخ أنني قلتها في حالة غضب ولم أقصد الطلاق فعلاً فهل يقع الطلاق؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فقد سبق أن الطلاق الصريح يقع بمجرد التلفظ به دون إكراه، ولو بغير نية، سواء كان في حال غضب أو غيره، إلا من بلغ به الغضب حداً لا يعي فيه ما يقول، وعليه فقد وقع الطلاق الذي أوقعته على زوجتك طلقة واحدة، ولك أن تراجعها في العدة إن كانت هذه هي الطلقة الأولى أو الثانية وتحسب عليك طلقة، وعليك الحذر من تكرار هذا الأمر في المستقبل، وراجع الفتوى رقم: ٨٦٢٨.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢٢ شوال ١٤٢٨

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 13، ص 11575 (SanadKitab #27107, hlm. urut 75748)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.