Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 13, halaman 11594

  1. فقه الأسرة المسلمة ١٧٨٦٥
  2. الفرقة بين الزوجين ٤٣٣٩
  3. الطلاق ٢٩٨٥
  4. أحكام أخرى ١١٠٤
  5. من حلف أنه سيطلق زوجته لأمر ما

من حلف أنه سيطلق زوجته لأمر ما

[السُّؤَالُ]

ـ[أنا سيدة متزوجه تمت مشاده بيني وبين زوجي كان على أثرها يريد الخروج وترك المنزل فاحتفظت بمحفظته حتى لا يتركني ويخرج، ولكنه أصر على الخروج حتى بدونها وأقسم أنه إذا حدث له شيء في الطريق بسبب عدم وجود المحفظه فإنه سيطلقني، وبالفعل تم إيقافه في لجنة واتصل بي لإحضار البطاقة وأوراقه الشخصية وتم ذلك، السؤال هل أعتبر طالقا منه أم لا، فأرجو الرد في أقرب فرصة؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فلا تكونين طالقاً منه بمجرد إيقافه لأن ما صدر منه حلف على الطلاق، فلا يكون حتى ينفذه هو، وإن لم يفعل -ولا ينبغي له أن يفعل- فعليه أن يكفر عن يمينه، فقد قال ﷺ: من حلف على يمين فرأى غيرها خيراً منها فليأت الذي هو خير وليكفر عن يمينه. رواه مسلم. وهذا هو ما ننصحه به.. وللمزيد من الفائدة انظري الفتوى رقم: ٢٢٤٩٩.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١٢ رمضان ١٤٢٨

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 13، ص 11594 (SanadKitab #27107, hlm. urut 75767)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.