Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 13, halaman 11600

  1. فقه الأسرة المسلمة ١٧٨٦٥
  2. الفرقة بين الزوجين ٤٣٣٩
  3. الطلاق ٢٩٨٥
  4. أحكام أخرى ١١٠٤
  5. طلقت ظاهرا وبقيت باطنا

طلقت ظاهرا وبقيت باطنا

[السُّؤَالُ]

ـ[ذهبت إلى المحكمة وسألني الشيخ قال هل تريد طلاق زوجتك فقلت نعم، فقال هل قلت لها أنت طالق بالثلاثة قلت نعم، وأنا لم أقل لزوجتي أنت طالق بالثلاثة فصدر صك الطلاق، فهل يجوز أن ترجع لي، وللعلم الذي دفعني أن أذهب إلى المحكمة هو زوجتي.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن كان الأمر كما تقول فإن زوجتك قد طلقت منك ظاهرا أي قضاء، سيما وأن القاضي هو من أخبرته بذلك وحكم به، ولكنها تبقى زوجتك باطنا أي ديانة لأن الإقرار لا يقوم مقام الإنشاء، وقد ذكرنا كلام أهل العلم في هذا الموضوع في الفتوى رقم: ٢٣٠١٤، فنرجو من السائل الرجوع إلى تلك الفتوى.

والله أعلم

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢٤ جمادي الثانية ١٤٢٨

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 13، ص 11600 (SanadKitab #27107, hlm. urut 75773)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.