Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 13, halaman 11601

  1. فقه الأسرة المسلمة ١٧٨٦٥
  2. الفرقة بين الزوجين ٤٣٣٩
  3. الطلاق ٢٩٨٥
  4. أحكام أخرى ١١٠٤
  5. غياب الزوج عن زوجته لا يحرمها عليه

غياب الزوج عن زوجته لا يحرمها عليه

[السُّؤَالُ]

ـ[دام غيابي عن أهلي في الغربة مدة ٤ سنوات لم ينقطع الاتصال بيننا وكنت أمولهم بالمال، ولكن عندما توقفت عن العمل في الغربة ورجعت إلى البيت منعت من الدخول إلى البيت من طرف أهل الزوجة وكذلك الزوجة،

فسؤالي هو: هل عند غياب الزوج عن زوجته لفترة ٤ سنوات تصبح الزوجة محرمةعليه، فماذا أفعل؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإذا لم تطلق أنت زوجتك أو يطلقها عليك من يملك ذلك من قاض ونحوه بسبب غيابك عن زوجتك أو قطع النفقة عنها فهي لا تزال زوجتك، وليس الغياب وحده ولو سنين كثيرة أو قطع النفقة طلاقاً فضلاً أن يكون محرماً للزوجة.

وعليه؛ فليس من حقها ولا من حق أحد أن يمنعك منها، لكن من حقها أن تطالبك بالنفقة طيلة الفترة التي لم تنفق عليها فيها، وللمزيد من التفصيل في الموضوع تراجع الفتوى رقم: ٦٨٦٧٧.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢٢ جمادي الثانية ١٤٢٨

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 13، ص 11601 (SanadKitab #27107, hlm. urut 75774)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.