Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 13, halaman 11603

  1. فقه الأسرة المسلمة ١٧٨٦٥
  2. الفرقة بين الزوجين ٤٣٣٩
  3. الطلاق ٢٩٨٥
  4. أحكام أخرى ١١٠٤
  5. حكم من طلقت نفسها لكون العصمة بيدها بدون حضور زوجها

حكم من طلقت نفسها لكون العصمة بيدها بدون حضور زوجها

[السُّؤَالُ]

ـ[كنت متزوجة والعصمة بيدي وقد طلقت نفسي عند المأذون الشرعي دون حضور زوجي طلقة رجعية، ولكني كنت لا أعلم مكان إقامة زوجي فأعلمته على العنوان الموجود بقسيمة الزواج، ولقد انقضت عدتي دون علم زوجي بوقوع الطلاق فهل طلاقي جائز؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن ملك الزوج الطلاق لزوجته فإن لها أن تطلق نفسها عند من أجاز ذلك من أهل العلم، ولا يشترط حضور الزوج ولا العلم بمكانه، وراجعي في ذلك الفتاوى ذات الأرقام التالية: ٩٣٢٧٣، ٦٥٣٣٧، ٢٢٨٥٤، ٦٦١٢٣، ٩٠٥٠، ٧٤٥٥٨.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٠٢ جمادي الثانية ١٤٢٨

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 13، ص 11603 (SanadKitab #27107, hlm. urut 75776)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.