Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 13, halaman 11604

  1. فقه الأسرة المسلمة ١٧٨٦٥
  2. الفرقة بين الزوجين ٤٣٣٩
  3. الطلاق ٢٩٨٥
  4. أحكام أخرى ١١٠٤
  5. حكم طلب الطلاق بدون رجعة

حكم طلب الطلاق بدون رجعة

[السُّؤَالُ]

ـ[هل يجوز أن أطلب من زوج ابنتي أن يجعل طلاقه من زوجته الأولى بدون رجعة، هو مطلق طلقة واحدة، ولكني أخشى أن يردها بعد أن يتزوج ابنتي؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

ففي الصحيحين عن أبي هريرة ﵁ قال: نهى رسول الله ﷺ أن يبيع حاضر لباد، ولا تناجشوا، ولا يبع الرجل على بيع أخيه، ولا يخطب على خطبة أخيه، ولا تسأل المرأة طلاق أختها لتكفأ ما في إنائها. ففي الحديث نهي المرأة أن تسأل طلاق ضرتها، مع ما لها نفسها من المصلحة في ذلك، فما بالك بغيرها، فالنهي يشمله من باب أولى، وتراجع في ذلك الفتوى رقم: ٧١١٢١.

والمطلقة الرجعية في حكم الزوجة لأنه أحق بها، وله مراجعتها في العدة، لكن لك أن لا تزوجيها به حتى تنقضي عدة الأولى وتبين منه.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢٤ جمادي الأولى ١٤٢٨

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 13، ص 11604 (SanadKitab #27107, hlm. urut 75777)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.