Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 13, halaman 11862

  1. فقه الأسرة المسلمة ١٧٨٦٥
  2. الفرقة بين الزوجين ٤٣٣٩
  3. الطلاق ٢٩٨٥
  4. أحكام أخرى ١١٠٤
  5. أدنى مراتب الحلف بالطلاق الكراهة

أدنى مراتب الحلف بالطلاق الكراهة

[السُّؤَالُ]

ـ[أخي رمى على زوجته يمين الطلاق في المرة الأولى وقال أنت طالق وكذلك في المرة الثالثة أما الثانية فعند سؤاله قال قلت لها تحرمي علي إذا تكلمت في هذا الموضوع فتكلمت ثم عاد وقال لا تذكرت قلت لها أنت طالق لو تكلمت فمرة يقول هذا ومرة يقول ذاك وهي تنكر أنه قال لها هذا الكلام.

أفيدونا في هذا اللبس أفادكم المولى.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالحلف بالطلاق من شأن أهل الفسق، كما ورد في ذلك حديث اختلف في رفعه إلى النبي ﷺ وهو قوله: الطلاق والعتاق من أيمان الفساق. والحديث له شاهد كما قال صاحب كشف الخفاء: قلت: ويؤيده معنى حديث: ما حلف بالطلاق مؤمن ولا استحلف به إلا منافق. رواه ابن عساكر.

وقد نص العلماء على أن أدنى مراتب الحلف بالطلاق الكراهة لما فيه من تعريض الحياة الزوجية للانهيار، لأن الجمهور على أن الطلاق يقع عند الحنث. فعلى الإنسان الحذر من هذا لئلا يوقع نفسه في حرج قد يندم عليه حين لا ينفع الندم.

وهذا مع الأسف ما وقع فيه أخوك كما هو المشار إليه في سؤالك، حيث إنه قد حنث في هذه الإيمان الثلاثة، فإن كان الأمر كذلك فقد حرمت عليه زوجته حتى تنكح زوجاً غيره، لقول الله تعالى: فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ ﴿البقرة: ٢٣٠﴾ .

وذلك لأن أخاك قد أوقع الطلاق مرتين بلا تردد في الأولى والثالثة تم عاد وأكد حصول ذلك في الثانية، ولا عبرة بنكران الزوجة لهذا من عدمه لأن علمها وعدمه سواء، إذ لا تتوقف صحة الطلاق على علمها.

وهذا بناء على رأي جمهور الفقهاء حيث يرون أن الطلاق المعلق يلزم عند حصول المعلَق عليه، وأما عند شيخ الإسلام ابن تيمية، فإنه يرى أن الحالف إذا قصد مجرد التهديد أو المنع ولم يقصد الطلاق، فإنه لا يلزمه من يمينه إلا كفارة يمين فقط، وراجعي الفتوى رقم: ١٩٤١٠.

هذا ونشير إلى أنه إن كان الذي صدر من أخيك في الطلقة الثانية تحريمها فلك أن تراجعي أقوال العلماء في ذلك في الفتوى رقم: ١٤٢٥٩، والفتوى رقم: ٢٦٨٧٦.

وننبه في الأخير إلى أنه في مسائل الطلاق ينبغي الرجوع إلى الجهات الشرعية المختصة في بلدكم.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١٩ جمادي الثانية ١٤٢٦

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 13، ص 11862 (SanadKitab #27107, hlm. urut 76035)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.