Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 13, halaman 11863

  1. فقه الأسرة المسلمة ١٧٨٦٥
  2. الفرقة بين الزوجين ٤٣٣٩
  3. الطلاق ٢٩٨٥
  4. أحكام أخرى ١١٠٤
  5. ثبوت زوجية المطلقة في الوثائق الرسمية لا أثر له

ثبوت زوجية المطلقة في الوثائق الرسمية لا أثر له

[السُّؤَالُ]

ـ[أمي منذ ١٦ سنة طلقها أبي ولكن لا توجد لها أي أوراق رسمية وإلى لآن جواز سفرها مكتوب عليه زوجة مواطن وتعامل معاملة زوجة مواطن بالنسبة لمواضيع السفر وأبي بعد الطلاق ب١٠ سنوات بعث لها نفقة

المتعة سؤالي: هل هنا أي شيء حرام أقصد أن جواز السفر مكتوب عليه زوجة مواطن لأن أبي لم يبعث أي أوراق رسمية، مجرد ورقة موقع عليها من شهود.

وشكراً.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فما دام أن والدك قد طلق أمك وخرجت من العدة فلم تعد له بزوجة شرعاً، بل هي كغيرها من سائر النساء الأجنبيات عنه.

وكون الطلاق لم يسجل في المحاكم أو لم يحذف علاقتها به في الجواز أو نحوه من الأوراق الأخرى فلا يغير ذلك في الأمر شيئاً، مع أنه ينبغي أن تزال أو تشطب تلك الوثائق التي تثبت استمرارية الزواج السابق، لئلا يتخذه ذريعة لإثبات الإرث أو غيره من الحقوق الزوجية عند التخاصم.

وراجعي حكم المتعة في الفتوى رقم: ٣٠١٦٠.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١٩ جمادي الثانية ١٤٢٦

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 13، ص 11863 (SanadKitab #27107, hlm. urut 76036)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.