Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 13, halaman 11881

  1. فقه الأسرة المسلمة ١٧٨٦٥
  2. الفرقة بين الزوجين ٤٣٣٩
  3. الطلاق ٢٩٨٥
  4. أحكام أخرى ١١٠٤
  5. لا يقع الطلاق بالعزم دون تلفظ به

لا يقع الطلاق بالعزم دون تلفظ به

[السُّؤَالُ]

ـ[فضيلة الشيخ سؤالي كالتالي: امرأة طلبت من زوجها الطلاق فقال لها سوف أنفذ ذلك (يقصد سوف نذهب إلى المحكمة لننفذه عند القاضي حسب القانون الوضعي للدولة) ، وقبل أن يذهب إلى المحكمة سأل الناس عن أمر الطلاق في المحكمة فقالوا له إنه يكلفك ما لا تطيق (نققة للمطلقة وللأولاد وسكن خاص بهم..... ألخ) ، فلما علم بهذه التكاليف تراجع عن الطلاق، فضيلة الشيخ: هل يقع هذا الطلاق أم لا، مع عرض الأدلة يا شيخ؟ وبارك الله فيكم.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فما حصل من الزوج ما هو إلا وعد بالطلاق وعزم عليه فقط، وما دام لم يتلفظ به ولم يوقعه فلا شيء عليه، وزوجته باقية في عصمته، ويرجى الاطلاع على الفتوى رقم: ٣٢١٤٢.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١٣ جمادي الأولى ١٤٢٦

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 13، ص 11881 (SanadKitab #27107, hlm. urut 76054)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.