Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 13, halaman 11882

  1. فقه الأسرة المسلمة ١٧٨٦٥
  2. الفرقة بين الزوجين ٤٣٣٩
  3. الطلاق ٢٩٨٥
  4. أحكام أخرى ١١٠٤
  5. الرؤية الأخلاقية في الطلاق لمجرد كره المرأة

الرؤية الأخلاقية في الطلاق لمجرد كره المرأة

[السُّؤَالُ]

ـ[هل يجوز أن أطلق زوجتي وهي حامل، والسبب أني كرهتها ولا أطيقها بدون أي سبب، مع العلم بأنها قائمة بكل واجباتها؟ وجزاكم الله خيراً.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فينبغي أن تعلم أن الحياة الزوجية تحتاج إلى صبر وتحمل وليس من الحكمة والإنصاف اللجوء إلى الطلاق عند حدوث أي مشكلة أو ملل، وذلك أن الإنسان إذا ظل هذا ديدنه في هذه العلاقة فلن تستقر له حياة زوجية، وذلك لأن الحياة البشرية لا تخلو من مشاكل ومنغصات وينتابها الملل من حين لآخر.

فعلى الزوج أن يوازن بين الأمور فإن كان يجد في زوجته ما يكره فلينظر إلى ما تتصف به من الصفات الحميدة الأخرى التي يرغب فيها، وفي هذا المعنى يقول المصطفى ﷺ: لا يفرك مؤمن مؤمنة إن كره منها خلقا رضي منها آخر، أو قال: غيره. رواه مسلم من حديث أبي هريرة ﵁، ومعنى لا يفرك: لا يبغض.

ومن هنا ننصح السائل إلى النظر بما تمتاز به زوجته من الخصال الحميدة وإلى حالتها الراهنة وهي كونها ذات حمل وهي حالة ضعف ووهن حسي ومعنوي على المرأة فلا يعاملها معاملة لا تتناسب مع صفاتها الحميدة أو حالتها الراهنة، وقد ذكر هو أنها قائمة بكل واجباتها فما الداعي إلى طلاقها.

هذا فيما يتعلق بنصيحتنا تجاه هذه الزوجة، أما بخصوص الطلاق فهو مباح من حيث الأصل للحامل أو غيرها؛ إلا أن من أهل العلم من حرمه إذا لم تدع الحاجة إليه لما فيه من الإضرار بالمرأة، وراجع الفتوى رقم: ٤٣٦٢٧.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١٣ جمادي الأولى ١٤٢٦

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 13، ص 11882 (SanadKitab #27107, hlm. urut 76055)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.