Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 13, halaman 11963

  1. فقه الأسرة المسلمة ١٧٨٦٥
  2. الفرقة بين الزوجين ٤٣٣٩
  3. الطلاق ٢٩٨٥
  4. أحكام أخرى ١١٠٤
  5. من كنايات الطلاق

من كنايات الطلاق

[السُّؤَالُ]

ـ[وقع عندى شك في كلمة مشى بتشديد الشين هل يقع بها طلاق أم لا لأني تلفظت بها من قبل مع النية وذات يوم كنت أقف أحدث نفسي وأقول لها إن هذه الكلمة لا يحدث بها شيئ فوجدتنى أتلفظ بها وكانت نيتي أن أقول لنفسي أنها لا يتقرر بها شيئ وأنها كلمة عادية لكن أثناء تلفظي وقبل أن أتم الكلمة انزعجت لأني أتلفظ وخليت نيتي من أي شيء ولكن بعد التلفظ عاتبت نفسي على أني تلفظت وتذكرت أن هذه كناية ولا تقع إلا بنية وقلت إني لم أنو ومضيت ثم بعد أيام تذكرت ما حدث فقلت إني لم أنو ومضيت ولكن الآن أفكر في الأمر كثيراً وأخاف أن أكون أوهمت نفسي أني لم أنو وأني قد نويت حقاً ولكن لأنها الثالثة فعلت ذلك..هل يقع هذا الطلاق مع العلم بأن كلمة مشى تستخدم عندنا مثل كلمة امشى وذلك في الأرياف.

أستحلفكم سرعة الرد وجزاكم الله خيراً.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فلا شك أن كلمة (مشى) بالمعنى الذي ذكره السائل تعد من جملة كنايات الطلاق، لأنها بمعنى اذهبي، فإذا قصد بها الطلاق فهي طلاق، وإن لم يقصد بها طلاق فلا يلزم منها شيء.

وعلى هذا، فإن المرة التي نطقت بها قاصدا للطلاق لزمك، وأما المرات الأخرى التي لم تنو بها الطلاق فلا يلزمك. وأحرى إذا كان ذلك على وجه الغلط والوسوسة، كما هو الواضح من سؤالك.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١٨ ذو القعدة ١٤٢٥

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 13، ص 11963 (SanadKitab #27107, hlm. urut 76136)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.