Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 13, halaman 11964

  1. فقه الأسرة المسلمة ١٧٨٦٥
  2. الفرقة بين الزوجين ٤٣٣٩
  3. الطلاق ٢٩٨٥
  4. أحكام أخرى ١١٠٤
  5. حكم الطلاق المدني الدانماركي

حكم الطلاق المدني الدانماركي

[السُّؤَالُ]

ـ[أختي متزوجة من رجل كان متزوجاً اثنتين أجنبيتين قبلها وله أولاد منهما، وهو يدفع مبلغا شهريا للطليقتين من أجل حضانة أولادهما، مع العلم بأن أختي هي التي تربي الأولاد الذين يقضون معظم الشهر في بيتها، وعندما تطلب من زوجها استقلاليتها في بيتها يقول إن هذا بيت أولاده وليس بيتها، إضافة إلى سوء معاملة مستمر في مجالات أخرى، أختي لا تريد الطلاق بل هي تستطيع أن تستأجر بيتا لها ولأولادها على أن يقسم زوجها وقته بين البيتين فهي لا تريد أن تكون مسؤولة عن أولاده من طليقاته بشكل مستمر، وتريد أن تشعر أنها سيدة بيتها، وهذا ممكن أن يتحقق إذا انفصلت عن زوجها بالعقد المدني الدنماركي، الأمر الذي لا يعتبر طلاقاً شرعياً بل إن عقد النكاح يبقى مستمراً، والهدف في فصل العقد المدني هو الحصول على مسكن للزوجة بحسب القانون الدنماركي، فهل لها هذا النوع من الفصل؟ شكراً، وجزاكم الله خيراً.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فمن حق الزوجة على زوجها أن يسكنها في بيت مستقل عن أبويه أو بنيه السابقين المميزين ونحوهم من القرابات إذا رغبت الزوجة في ذلك، وانظر الفتوى رقم: ٦٤١٨.

وإن رغبت الزوجة أن تتحمل ذلك عن زوجها طواعية فلها ذلك خاصة إذا كان زوجها فقيراً وصاحب نفقات جمة وتريد التخفيف عليه، أما فيما يتعلق بصورة الطلاق الواردة في السؤال فلم نتبين حقيقتها.

وعلى كل فإنه متى صدر الطلاق الصريح من الزوج لزوجته كتبه قاصدا به الطلاق فإنه يقع ولا عبرة بكون ذلك كان جداً أو هزلاً، لقول النبي ﷺ: ثلاث جدهن جد وهزلهن جد الطلاق والعتاق والرجعة. رواه أبو داود والترمذي.

هذا وننبه أخت السائل إلى أنه إذا أمكنها الصبر على السكن مع زوجها في بيت أولاده السابقين عليها وتساعده في تحمل مصاعب تربيتهم، فهذا خير لها لما فيه من كسب الثواب في الآخرة والفوز بنيل رضا الزوج، وقد يكون هذا سببا في تحول طباعه السيئة معها إلى ما هو أحسن عندما يراها تحن على أولاده وتعطف عليهم.

كما ننبه إلى أنه لا يجوز الإقدام على هذا النوع من الطلاق، لأن فيه تلاعباً بأحكام الله تعالى، وقد قال سبحانه: وَلَا تَتَّخِذُوَاْ آيَاتِ اللهِ هُزُوًا ﴿البقرة: ٢٣١﴾ ، قال القرطبي: معناه لا تأخذوا أحكام الله تعالى في طريق الهزو فإنها جد كلها فمن هزل فيها لزمته. انتهى.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١٦ ذو القعدة ١٤٢٥

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 13، ص 11964 (SanadKitab #27107, hlm. urut 76137)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.