Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 13, halaman 11982

  1. فقه الأسرة المسلمة ١٧٨٦٥
  2. الفرقة بين الزوجين ٤٣٣٩
  3. الطلاق ٢٩٨٥
  4. أحكام أخرى ١١٠٤
  5. نسي إحدى الطلقات وتذكرتها الزوجة ولا بينة

نسي إحدى الطلقات وتذكرتها الزوجة ولا بينة

[السُّؤَالُ]

ـ[طلق زوجته الطلقه الثانية فقالت الزوجة أتذكر طلقة ثالثة في يوم كذا وأقسم الأيمان المغلظة على ذلك فقال الزوج لا أتذكر ذلك ولم ينكر ولم يثبت فهل نعتبر الطلقات ثلاثة أخذا بأيمان الزوجة وعدم ثبات الأمر في ذاكرة الزوج أم نأخذ بقول الزوج على أنهم طلقتان رغم نسيانه؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإذا ثبت عند الزوجة بيقين أن الزوج قد طلقها ثلاثا إما بسماع ذلك أو بقول عدلين غير متهمين لم يحل لها تمكينه من نفسها وعليها أن تمتنع منه وتفر منه وتفتدي منه إن قدرت، قال ابن قدامة في المغني: وهذا قول أكثر أهل العلم لأن هذه تعلم أنها أجنبية منه محرمة عليه فوجب عليها الامتناع والفرار منه كسائر الأجنبيات. انتهى. هذا عن حكم المسألة بالنسبة للمرأة فيما بينها وبين الله، أما حكم المسألة قضاء فإن القول قول الزوج إن هو أنكر أنه طلقها لأن الأصل بقاء النكاح، إلا أن يكون لها بما ادعته بينة، وهي عدلان يشهدان بما ادعته، وكذا إن اختلفا في عدد الطلاق فالقول قوله أيضا. أما حكم المسألة بالنسبة للرجل إن نسي ولم يتذكر فلا يلزمه الأخذ بقولها إلا أن تأتي ببينة أو شهادة رجلين عدلين، غير أنه إن كانت المرأة ثقة وليست متهمة وليس لها مصلحة من هذه الدعوى كدفع ضرر أو تحقيق نفع فالأحوط له تركها.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١٠ شوال ١٤٢٥

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 13، ص 11982 (SanadKitab #27107, hlm. urut 76155)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.