Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 13, halaman 11983

  1. فقه الأسرة المسلمة ١٧٨٦٥
  2. الفرقة بين الزوجين ٤٣٣٩
  3. الطلاق ٢٩٨٥
  4. أحكام أخرى ١١٠٤
  5. هل يقع طلاق الجاهل بأحكام الطلاق

هل يقع طلاق الجاهل بأحكام الطلاق

[السُّؤَالُ]

ـ[أفتى رجل لمن طلق زوجته ثلاثا أن طلاقه لا يقع إن كان يجهل أحكام الزواج والطلاق مدعيا أن هذا رأي للشافعية فما القول في ذلك؟ وجزاكم الله خيراً.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فلا ندري كيف تم هذا الطلاق، وعلى كلِ فإن كان ذلك وقع بتكرير لفظ الطلاق من غير فصل بحروف العطف وقصد به التأكيد فلا يلزم من هذا إلا طلقة واحدة فقط، قال ابن قدامة في المغني: فإن قال: أنت طالق طالق طالق، وقال: أردت التأكيد قبل منه ذلك لأن الكلام يكرر للتأكيد. انتهى.

وأما أن قصد به إنشاء الطلاق في كل واحدة وقع الطلاق ثلاثاً، وكذا لو تلفظ بالثلاث دفعة واحدة عند أصحاب المذاهب الأربعة، وقال شيخ الإسلام ابن تيمية: إن تلفظ به دفعة واحد لزمت طلقة واحدة لا غير.

وعلى العموم، فإنه لا فرق في هذه الأحكام بين العالم بأحكام النكاح والطلاق وبين الجاهل بها ما دام أن الشخص غير معذور بالإكراه أو نحوه، وأما ما نسب من التفريق بينهما في مذهب الشافعي فهذا ما لم نقف عليه في مذهبه، وعليه، فإن فتوى هذا الرجل تعتبر باطلة لعدم استنادها إلى شيء.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١١ شوال ١٤٢٥

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 13، ص 11983 (SanadKitab #27107, hlm. urut 76156)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.