Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 13, halaman 12051

  1. فقه الأسرة المسلمة ١٧٨٦٥
  2. الفرقة بين الزوجين ٤٣٣٩
  3. الطلاق ٢٩٨٥
  4. أحكام أخرى ١١٠٤
  5. عقد نكاحه عليها مرتين ويريد طلاقها فكيف يصنع

عقد نكاحه عليها مرتين ويريد طلاقها فكيف يصنع

[السُّؤَالُ]

ـ[أنا متزوج منذ ٦ سنوات وزوجتي تطلب الطلاق الآن وهي تعتبر امرأة ناشزاً منذ سنة تقريباً وأنا أتحملها حفاظاً على العشرة وأخيراً هي مصممة على الطلاق وتم الاتفاق على ذلك، والمشكلة الآن هي أني تزوجتها سرا منذ ٦ سنوات بعقد شرعي على يد مأذون وشهود وعقد مثل أي زواج وهي كانت متزوجة من قبلي ومطلقة ولها أولاد وبعد سنتين من زواجنا سرا تقدمت إلى الأهل وتمت الموافقة على زواجنا وتم عقد القرآن للمرة الثانية علنا وفي حفل زفاف عائلي على يد مأذون آخر بعقد آخر وشهود آخرين ومؤخر صداق بنفس القيمة، فهل الطلاق الآن يسير على الزواجين أم يجب أن أطلقها مرتين بموجب العقدين أريد أن أعرف الموقف القانوني الشرعي في هذا، وما هي المشاكل إذا كان هناك مشاكل سواء لها أو لي، علما بأني لم أنجب منها أطفالاً؟ ولكم جزيل الشكر.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإذا كان الزواج الأول الذي تم بينك وبين هذه المرأة قد استوفى شروطه وانتفت موانعه.... فإن الزواج الثاني يعتبر صورياً ولا معنى له لأنكما متزوجان أصلاً.

أما إذا كان الأول لم تستوف شروطه وتم ذلك في الزواج الثاني، فإن عليكما أن تبادرا بالتوبة إلى الله تعالى مما وقعتما فيه في فترة الزواج الأول.

وعلى كل حال فإذا أردت طلاق هذه المرأة فلا يلزمك طلاقان، ومجرد تلفظك بالطلاق مرة واحدة تحصل به طلقة يترتب عليها ما يترتب على المطلقة العادية، وللمزيد من التفصيل والفائدة نرجو الاطلاع على الفتوى رقم: ٢٩٥٢٩.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٠٩ ربيع الثاني ١٤٢٥

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 13، ص 12051 (SanadKitab #27107, hlm. urut 76224)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.