Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 13, halaman 12052

  1. فقه الأسرة المسلمة ١٧٨٦٥
  2. الفرقة بين الزوجين ٤٣٣٩
  3. الطلاق ٢٩٨٥
  4. أحكام أخرى ١١٠٤
  5. حكم قول الزوج لزوجته تريدين الطلاق

حكم قول الزوج لزوجته تريدين الطلاق

[السُّؤَالُ]

ـ[أنا فتاة تم عقد قراني على شخص من أقربائي ولم يتم الزفاف حتى الآن ومرة حدث خلاف كبير وشديد بيني وبين زوجي فكلمته بالهاتف وقلت له طلقني فرد على تريدين أن أطلقك فقلت له نعم وأغلقت الهاتف وبعد ذلك تمكن أهل الخير من الإصلاح بيننا ولكني أسأل هل سؤاله له (تريدين أن أطلقك) يعد طلاقاً صريحاً لأني قرأت في أحد الكتب أن الطلاق الصريح يقع بمجرد لفظ الطلاق ولو لم ينوه الزوج أفيدوني أفادكم الله]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإنا ننصح الأخت السائلة بأن لا تجعل طلب الطلاق عندها أمرا هينا بحيث تطلبه عند أدنى سبب، فإن النبي ﷺ قال: أيما امرأة سألت زوجها طلاقا من غير ما بأس فحرام عليها رائحة الجنة. رواه أبو داود والترمذي وابن حبان عن ثوبان ﵁.

وإن الطلاق من أسوأ الأمور عاقبة، وإنما يلجأ إلى طلبه إذا ساءت العشرة ولم تكن هناك إمكانية استمرار الحياة الزوجية، أما الخلافات العامة فلا تسوغ للمرأة طلب الطلاق، وإن فعلت فهي آثمة متعرضة لسخط الله تعالى، ومقته، أما ما جرى بين السائلة وزوجها فلا يعتبر طلاقا لأنه لم يقل لها طلقتك ولا أنت طالق، وإنما سألها هل تريد أن يطلقها ولم نعرف جوابه، فإن كان الزوج لم يرد عليها بطلقتك أو فعلت ذلك أو نحو ذلك مما يفيد إعطاءها ما تريد فلا طلاق عليها، وإن كان رد بشيء فإنها لم تذكره وهذا أمر راجع إلى الزوج، فإن كان طلق فعليه أن يعترف بذلك ولو لم تسمعه زوجته، ويعتبر طلاقه طلاقا بائنا لا رجعيا، فلا بد فيه من عقد جديد لأنه طلاق قبل البناء. قال في المغني: أجمع أهل العلم على أن غير المدخول بها تبين بطلقة واحدة ولا يستحق مطلقها رجعتها، وذلك لأن الرجعة إنما تكون في العدة ولا عدة قبل الدخول، إلى أن قال: وإن رغب مطلقها فيها فهو خاطب من الخطاب يتزوجها برضاها بنكاح جديد، وإن كان لم يطلق بأن لم يرد عليها في قولها بنعم أو رد عليها بما لا يقتضي تطليقها فالطلاق غير واقع، والأمر في ذلك راجع إلى الزوج.

والله أعلم. ... ...

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٠٥ ربيع الثاني ١٤٢٥

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 13، ص 12052 (SanadKitab #27107, hlm. urut 76225)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.