Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 13, halaman 12113

  1. فقه الأسرة المسلمة ١٧٨٦٥
  2. الفرقة بين الزوجين ٤٣٣٩
  3. الطلاق ٢٩٨٥
  4. أحكام أخرى ١١٠٤
  5. قول الفقهاء في ألفاظ تحتمل الطلاق على وجه متعسف

قول الفقهاء في ألفاظ تحتمل الطلاق على وجه متعسف

[السُّؤَالُ]

ـ[هل لوقلت لزوجتي ماجد والمنصة الشمالية وقصدت الطلاق هل يقع؟

ولو قلت:

إدخال سؤال وقصدت الطلاق هل يقع؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فإن هذه الألفاظ الواردة في السؤال من الألفاظ التي لا تحتمل الطلاق إلا على تقدير متعسف، فهذه لا أثر لها، فلا يقع بها الطلاق وإن نواه عند الشافعية والحنابلة، أما عند الحنفية والمشهور عند المالكية فيقع به الطلاق إذا نواه. وهذا القول أقوى.

وإننا في ختام هذه الفتوى نرشد السائل إلى أمرين:

الأمر الأول: مراجعة المحاكم المختصة بشأن قضايا الطلاق في بلاده، لأن حكم القاضي رافع للخلاف في المسائل الاجتهادية.

الأمر الثاني: عدم التسرع في إطلاق ألفاظ الطلاق. ما كان صريحاً منها وما كان كناية، والتروي في ذلك حتى لا يقع الشخص في الحرج.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١٤ رجب ١٤٢٣

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 13، ص 12113 (SanadKitab #27107, hlm. urut 76286)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.