Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 13, halaman 12114

  1. فقه الأسرة المسلمة ١٧٨٦٥
  2. الفرقة بين الزوجين ٤٣٣٩
  3. الطلاق ٢٩٨٥
  4. أحكام أخرى ١١٠٤
  5. الوعد بالطلاق غير معتبر

الوعد بالطلاق غير معتبر

[السُّؤَالُ]

ـ[كنت أكلم نفسي في موضوع بصوت مسموع لوحدي (وقلت في نفسي إذا فعلت زوجتي كذا وكذا فسأقول لها يا فلانة أنت طالق) فما هو حكم ذلك؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فإن الله ﷾ لا يؤاخذ العبد بأحاديث النفس ووساوس القلب.... ولكن يؤاخذه بأفعاله وأقواله.

فقد جاء في الصحيحين عن أبي هريرة ﵁، أن رسول الله ﷺ قال: إن الله تعالى تجاوز عن أمتي ما حدثت به أنفسها ما لم تعمل أو تتكلم. قال البخاري: قال قتادة: إذا طلق في نفسه فليس بشيء.

فإذا نوى الشخص في نفسه طلاق زوجته، ولم يتلفظ بالطلاق فإن الطلاق لا يقع وهو ما يدل عليه الحديث.

وأما من قال: إن وقع كذا أو فعلت زوجتي كذا فسأقول لها أنت طالق، فهذا وعد بالطلاق، ولا يقع ولو وقع ذلك أو فعلته؛ إلا إذا أنجزه وقال لها: أنت طالق. وللمزيد من الفائدة تراجع الفتوى رقم:

٩٠٢١.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١٠ رجب ١٤٢٣

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 13، ص 12114 (SanadKitab #27107, hlm. urut 76287)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.