الوعد بالطلاق غير معتبر
[السُّؤَالُ]
ـ[كنت أكلم نفسي في موضوع بصوت مسموع لوحدي (وقلت في نفسي إذا فعلت زوجتي كذا وكذا فسأقول لها يا فلانة أنت طالق) فما هو حكم ذلك؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن الله ﷾ لا يؤاخذ العبد بأحاديث النفس ووساوس القلب.... ولكن يؤاخذه بأفعاله وأقواله.
فقد جاء في الصحيحين عن أبي هريرة ﵁، أن رسول الله ﷺ قال: إن الله تعالى تجاوز عن أمتي ما حدثت به أنفسها ما لم تعمل أو تتكلم. قال البخاري: قال قتادة: إذا طلق في نفسه فليس بشيء.
فإذا نوى الشخص في نفسه طلاق زوجته، ولم يتلفظ بالطلاق فإن الطلاق لا يقع وهو ما يدل عليه الحديث.
وأما من قال: إن وقع كذا أو فعلت زوجتي كذا فسأقول لها أنت طالق، فهذا وعد بالطلاق، ولا يقع ولو وقع ذلك أو فعلته؛ إلا إذا أنجزه وقال لها: أنت طالق. وللمزيد من الفائدة تراجع الفتوى رقم:
٩٠٢١.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
١٠ رجب ١٤٢٣