Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 13, halaman 12115

  1. فقه الأسرة المسلمة ١٧٨٦٥
  2. الفرقة بين الزوجين ٤٣٣٩
  3. الطلاق ٢٩٨٥
  4. أحكام أخرى ١١٠٤
  5. ما يترتب على من خلا بامرأته ولم يدخل بها ثم طلقها

ما يترتب على من خلا بامرأته ولم يدخل بها ثم طلقها

[السُّؤَالُ]

ـ[هل للمطلقة المعقود عليها وغير المدخول بها عدة (حدثت الخلوة ولكن لم يحدث جماع) ؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فالخلوة بالمعقود عليها خلوة يمكن فيها الوطء عادة، ولم تمنع الزوجة زوجها فيها من وطئها، لها حكم الدخول على الراجح من أقوال أهل العلم، ولو اتفقا على نفي الوطء، وهذا هو مذهب الحنفية والحنابلة، قال الباجي في شرح الموطأ: (وبه قال من الصحابة: عمر وعلي وابن عمر وزيد بن ثابت ومعاذ بن جبل. ومن التابعين: الزهري وعروة بن الزبير وعطاء بن أبي رباح) . انتهى

وقال السرخسي في المبسوط -وهو حنفي-: (لو خلا بامرأته ولم يدخل بها، ثم طلقها وأقرت هي بذلك أن لها المهر كاملاً يسعها أن تأخذه، وإن كانت قد علمت أن الزوج لم يقربها) . انتهى

وقال الخرقي -وهو حنبلي-: (وإذا خلا بها بعد العقد، فقال: لم أطأها وصدقته لم يلتفت إلى قولهما، وكان حكمهما حكم الدخول، في جميع أمورهما إلا في الرجوع إلى زوج طلقها ثلاثاً، أو في الزنى، فإنهما يجلدان ولا يرجمان) . انتهى

ودليلهم على ذلك كما ذكره ابن قدامة في المغني ما هو كالإجماع من الصحابة ﵃ على أن من أغلق باباً أو أرخى ستراً فقد وجب المهر ووجبت العدة، ولأن التسليم المستحق وجد من جهتها، فيستقر به البدل، كما لو وطئها، أو كما لو أجرت دارها أو باعتها وسلمتها.

ولمزيد من الفائدة راجع الفتوى رقم: ١٩٥٥ والفتوى رقم:

١٣٥٩٩.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٠٣ رجب ١٤٢٣

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 13، ص 12115 (SanadKitab #27107, hlm. urut 76288)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.