Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 13, halaman 12164

  1. فقه الأسرة المسلمة ١٧٨٦٥
  2. الفرقة بين الزوجين ٤٣٣٩
  3. الطلاق ٢٩٨٥
  4. أحكام أخرى ١١٠٤
  5. حكم طلب الطلاق من الزوج المرتكب الفاحشة

حكم طلب الطلاق من الزوج المرتكب الفاحشة

[السُّؤَالُ]

ـ[ماحكم طلب الطلاق لزوج مفتون بالنساء لا يستطيع الاستغناء عن إقامة علاقات معهن مما يسبب إمكان وقوع الزنا مع عدم تأكدى التام من الزنا وتأكد وجود علاقات مع ملاحظة أنه لا أحد يعرف عنه ذلك لأنه ظاهريا ملتزم وستر زوجته عليه]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله وصلى الله وسلم على محمد وعلى آله وصحبه وبعد:

فإذا تيقنت أن لزوجك علاقات غير شرعية فإنه يجب عليك نصحه وتذكيره بعقوبة أهل المعاصي العاجلة والآجلة.

كما يجب عليك تهديده بالوسائل التي من شأنها أن تردعه عن ارتكاب المنكرات، مثل تهديده بإبلاغ أهلك وأهله بأعماله القبيحة، فإن قبل النصح وتاب إلى الله تعالى فذلك هو المطلوب والحمد لله.

وإن أصر على الاستمرار في أعماله تلك، وغلب على الظن أنه يرتكب الفواحش فلا حرج في طلب الطلاق منه، بل ربما كان ذلك هو الحل المتعين إذا كان ميئوسا من إقلاعه عن ذلك، إذ لا خير في مصاحبة من هو مصر على ارتكاب الفواحش.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٠٦ جمادي الثانية ١٤٢٢

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 13، ص 12164 (SanadKitab #27107, hlm. urut 76337)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.