Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 13, halaman 12165

  1. فقه الأسرة المسلمة ١٧٨٦٥
  2. الفرقة بين الزوجين ٤٣٣٩
  3. الطلاق ٢٩٨٥
  4. أحكام أخرى ١١٠٤
  5. الإخبار بالطلاق ليس طلاقا

الإخبار بالطلاق ليس طلاقا

[السُّؤَالُ]

ـ[شخص قال لوالدته - إرضاء لها - بأنني قد طلقت زوجتي ولم يكن ينوي الطلاق فهل يقع طلاق هذا أم لا؟ أفيدنا مأجورين.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله وصلى الله وسلم على محمد وعلى آله وصحبه وبعد:

فإن مجرد قول القائل -لوالدته أو غيرها -إنه قد طلق زوجته ليس طلاقاً، وإنما هو إخبار، فإذا لم يكن طلق بالفعل، أو لم يكن نوى بقوله هذا إنشاء طلاق، فهو كذب محض، ولا يترتب عليه طلاق.

والله تعالى أعلم.

ولمزيد من الفائدة يرجع إلى الجواب رقم:

٨٣٩٢

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٠٦ جمادي الثانية ١٤٢٢

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 13، ص 12165 (SanadKitab #27107, hlm. urut 76338)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.