Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 13, halaman 12306

  1. فقه الأسرة المسلمة ١٧٨٦٥
  2. الفرقة بين الزوجين ٤٣٣٩
  3. الطلاق ٢٩٨٥
  4. الرجعة ١٤٤
  5. طلقت مرتين ثم خلعت

طلقت مرتين ثم خلعت

[السُّؤَالُ]

ـ[هل يجوز رجوع امرأة لزوجها بعد طلقتين وطلقة خلع بالمحكمة؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فإذا اعتبرنا الخلع طلاقاً كما هو مذهب جمهور العلماء فإنه لا يجوز رجوع هذه المرأة لزوجها إلا بعد أن تنكح زوجاً ثانيا ويدخل بها ثم يطلقها، لقول الله تعالى: فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجاً غَيْرَهُ [البقرة:٢٣٠] .

وإذا لم نعتبر الخلع طلاقاً، كما هو اختيار شيخ الإسلام وتلميذه ابن القيم، وهو مذهب ابن عباس وابن عمر وعثمان وطاووس، وهو إحدى الروايتين عند الحنابلة، فإنه يجوز لهذه الرجوع إلى زوجها، والأحوط هو الأخذ بمذهب الجمهور، وتراجع الفتوى رقم: ١١٥٤٣.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢٨ رجب ١٤٢٤

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 13، ص 12306 (SanadKitab #27107, hlm. urut 76479)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.