Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 13, halaman 12307

  1. فقه الأسرة المسلمة ١٧٨٦٥
  2. الفرقة بين الزوجين ٤٣٣٩
  3. الطلاق ٢٩٨٥
  4. الرجعة ١٤٤
  5. لا بد من ذوق العسيلة حتى تحل للزوج الأول

لا بد من ذوق العسيلة حتى تحل للزوج الأول

[السُّؤَالُ]

ـ[طلقت زوجتي ثلاثا بسبب المشاكل الدائمة وندمت أشد الندم فذهبت إلى أحد أقاربها ليكتب عليها فقط، لكن هذا الرجل كان يحبها منذ وقت طويل، ورفض أن يطلقها علما بأنه أغواها بأنه أستر رجل لهذا الزواج وبعد أن كتب عليها رفض تطليقها وقال هذا ما تمنيته طوال حياتي، فهل هذا الزواج حلال؟ وإذا طلقها بدون أن يضاجعها هل يجوز أن أتزوجها وتعود إلي ثانية؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فإذا كان الأمر كما قلت، فإن نكاح هذه المرأة من هذا الرجل يعد من نكاح التحليل، وهو باطل كما هو مبين في الفتاوى التالية: ٤٠٩٣، ٢٥٣٣٧، ١٧٢٨٣.

وعليه، فإن معاشرته لها حرام، ويجب عليهما الفراق فورا، ثم إذا أرادا الزواج عن رغبة فلهما ذلك، ولكن بعقد جديد.

أما أنت فإنها لا تحل لك إلا أن تنكح غيرك نكاح رغبة لا نكاح تحليل، ولا بد أيضا من أن يحصل الوطء في الفرج، فإذا حصل بعد ذلك فراق بطلاق أو فسخ أو موت، فلك أن تتزوجها، وتفصيل ذلك في الفتاوى المشار إليها.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٠٢ رجب ١٤٢٤

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 13، ص 12307 (SanadKitab #27107, hlm. urut 76480)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.