Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 13, halaman 12351

  1. فقه الأسرة المسلمة ١٧٨٦٥
  2. الفرقة بين الزوجين ٤٣٣٩
  3. الطلاق ٢٩٨٥
  4. طلاق السنة والبدعة ٢٣
  5. الطلاق يقع في الاستحاضة

الطلاق يقع في الاستحاضة

[السُّؤَالُ]

ـ[السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أما بعد ... فلقد حملت زوجتي لمدة ثلاثة أشهر ثم فقدت الجنين، وطالت فترة نزول دم النفاس لأكثر من أربعين يوما، فاغتسلت زوجتي وصلت وجامعتها، ثم حدثت بعض المشاكل فطلقتها، ونزول الدم لم يتوقف. فهل علي إثم بسبب جماعها، وهل وقع الطلاق، وإن لم يقع فماذا علي أن أفعل لأتم الطلاق؟ أفيدوني أفادكم الله.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فلا حرج عليك في مجامعتك زوجتك بعد أربعين يوماً من النفاس، لأن هذا الدم دم استحاضة لا يمنع الصلاة والصوم وقراءة القرآن ووطء الزوج على الأصح، ولمزيد من الف ائدة راجع الجواب رقم: ١٦٩٦٩

وكذلك الطلاق يقع في الاستحاضة لأنها في حكم الطاهرة، وبما أنك طلقتها في طه ر جامعتها فيه فإنك تأثم بهذا الطلاق، لأنه طلاق بدعة، وهل يقع أم لا؟ جماهير أهل العلم على أنه يقع خلافاً لشيخ الإسلام ابن ت يمية وتلميذه ابن القيم ومن وافقهما، ولمزيد من التفصيل في هذه المسألة راجع الفتوى رقم: ٨٥٠٧

هذا مع النصيحة لك بمراجعة زوجتك إن كانت الطلقة رجعية أو كانت البينونة صغر ى ورأيتما المصلحة في الرجعة، ونسأل الله لكما التوفيق لما يحب ويرضى.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٠٦ ربيع الثاني ١٤٢٤

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 13، ص 12351 (SanadKitab #27107, hlm. urut 76524)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.