Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 13, halaman 12352

  1. فقه الأسرة المسلمة ١٧٨٦٥
  2. الفرقة بين الزوجين ٤٣٣٩
  3. الطلاق ٢٩٨٥
  4. طلاق السنة والبدعة ٢٣
  5. حكم من قال لزوجنيه إنه كافر لو راجعهما

حكم من قال لزوجنيه إنه كافر لو راجعهما

[السُّؤَالُ]

ـ[السلام عليكم ورحمةالله وبركاته.

رجل متزوج امرأتين فاقتتلنا يوما فأراد أن يصلح بينهما فرفضت كل واحدة منهما الإصلاح, فقال الرجل أنتما طالقتان فلو راجعتكما فأنا كافر، إذن هل هما طالقتان؟ وما الحكم في قوله أنا كافر؟ والرجل يريد أن يراجع النساء، وجزاكم الله خيرالجزاء.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فإن من قال لزوجتيه أنتما طالقتان أو أي لفظة مشتقة من لفظ الطلا ق فإنهما قد طلقتا، لأن هذا من اللفظ الصريح الذي لا يحتاج إلى نية، وانظر الفتوى ر قم:

٣١٤٧

وله أن يرتجعهما بشروط الارتجاع، وانظر الفتوى رقم:

٢٠٧٦٩

وأما قوله إنه كافر لو راجعهما، فه ذا قول منكر -والعياذ بالله- وهو استخفاف بأمر الدين، فلا يسوغ للمسلم بحال من الأح وال أن يحمله الشيطان على التكلم به، وقد تقدمت الإجابة عن حكم من قال بمثل ما قاله، فانظر ذلك في الفتوى رقم:

٢٠٩٠٨

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٣٠ ربيع الأول ١٤٢٤

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 13، ص 12352 (SanadKitab #27107, hlm. urut 76525)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.