Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 13, halaman 12353

  1. فقه الأسرة المسلمة ١٧٨٦٥
  2. الفرقة بين الزوجين ٤٣٣٩
  3. الطلاق ٢٩٨٥
  4. طلاق السنة والبدعة ٢٣
  5. طلا قك لامرأتك الحامل واقع وإن كنت جاهلا بحكمه

طلا قك لامرأتك الحامل واقع وإن كنت جاهلا بحكمه

[السُّؤَالُ]

ـ[السلام عليكم..

أنا متزوج منذ فترة ليست بعيدة وكنت قد سمعت من الناس وأهلي أن المرأة إذا حملت وطلقها زوجها فإنه لا يقع الطلاق ... وبعد فترة من الزواج ليست بالبعيدة حدث أن حملت زوجتي ولله الحمد، ولكن بعد أن دخلت في شهرها السادس من الحمل نشب بيني وبينها خلاف حاد وغضبت عليها لدرجة وصول هذا الخلاف أن رميت عليها الطلاق فقلت لها أنت طالق وحلفت بالله أن تذهب لبيت أهلها ولكن بعد أن ذكرت الله وتعوذت من الشيطان تركتها تجلس في بيتها دون أن تغادره.. وبعد فترة من الوقت قرأت في كتاب أن الحامل إذا طلقها زوجها يقع طلاقها ... وهنا كانت المصيبة فأنا لم أكن أعلم بذلك وكنت أعتقد أن الطلقة التي طلقتها إياها لم تقع، فالجهل وسماع الجهلة شتت أفكاري وجعلني أعتقد إني لو طلقت زوجتي وهي حامل لم يقع طلاقها فأفيدوني؟ وجزاكم الله خيراً.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فإن من طلق زوجته وهي حامل يمضي عليه طلاقها إذا لم يكن الغضب قد اشتد به واستحكم، بحيث فقد وعيه، وذلك لثبوت صحة طلاق الحامل في كتاب الله وسنة رسوله ﷺ، قال الله تعالى مبينا عدة الحامل: وَأُولاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ [الطلاق:٤] .

وعن ابن عمر أنه طلق امرأته وهي حائض فذكر ذلك عمر للنبي ﷺ، فقال النبي ﷺ: مره فليراجعها ثم ليطلقها إذا طهرت أو وهي حامل. رواه أبو داود والبيهقي.

وفي عون المعبود: قال الخطابي: فيه بيان أنه إذا طلقها وهي حامل فهو مطلق للسنة، ويطلقها في أي وقت شاء في الحمل وهو قول كافة العلماء.... ج٦ص١٦٣.

وليس مثل هذا مما يعذر فيه بالجهل للاتفاق عليه وشهرته، وأما طلاقك وأنت غضبان فانظر حكمه في الفتوى رقم: ١١٥٦٦، والفتوى رقم: ١٤٩٦.

وعليه فإذا كان طلاقك وقع وأنت في حالة غضب لا تفقد معها وعيك فقد وقعت منك طلقة، ولك أن تراجع زوجتك ما دامت عدتها لم تنته، وعدة الحامل وضع حملها، هذا إذا كانت هذه الطلقة هي الأولى أو الثانية.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٠٤ ربيع الأول ١٤٢٤

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 13، ص 12353 (SanadKitab #27107, hlm. urut 76526)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.